تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

93

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المورد السابع عشر : أحاديث الوصية « 60 » روى الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلَّى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة ، والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك [ 1 ] . « 61 » روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرّجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث ، إلَّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته ( 3 ) .

--> « 60 » الكافي 7 : 14 5 ؛ التهذيب 9 : 168 769 ؛ الإستبصار 4 : 172 451 ؛ الوسائل 19 : 269 24567 . . « 61 » الكافي 7 : 12 10 ؛ التهذيب 9 : 165 755 ، الاستبصار 4 : 174 462 ؛ الفقيه 4 : 180 518 بدون الذيل ، الوسائل 19 : 297 24636 . . ( 3 ) الوسائل 19 : 270 . . [ 1 ] وقد حمل الحر العاملي قدّس سرّه هذا الحديث على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة للأخبار الدالة على أنّ الإضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا .